مرسوم رقم 68-294
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-294 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الأساسي الخاص للأساتذة المحاضرين
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 8
يرسم الأساتذة المحاضرون بناء على اقتراح مجلس الكلية وبعد استطلاع رأى مجلس الجامعة اذا أثبتوا أقدمية سنة بهذه الصفة في كليات الحقوق والعلوم الاقتصادية والآداب والعلوم الانسانية والعلوم يرسم الأساتذة المحاضرون في الكليات المختلطة للطب والصيدلة بناء على اقتراح اللجنة الاستشفائية الجامعية وبعد استطلاع رأى مجلس الكلية ومجلس الجامعة اذا أثبتوا أقدمية سنة بهذه الصفة