مرسوم رقم 68-294
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-294 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الأساسي الخاص للأساتذة المحاضرين
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 6
يوظف الأساتذة المحاضرون في كلية الآداب والعلوم الانسانية عن طريق المسابقة بالشهادات من بين المترشحين الحائزين للدكتوراه في الآداب أو الحاصلين على اذن بطبع أطروحتهم من الذين مارسوا مهنة التدريس لمدة سنة على الأقل في التخصص المطلوب ، والمسجلين في قائمة للكفاءة توضع بناء على اقتراح مجلس الكلية وبعد استطلاع رأى مجلس الجامعة