الفصل الثاني — التوظيف
المادة 4
يوظف الأساتذة المحاضرون في كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية :
1 - من بين المترشحين الذين نجحوا في اختبارات مسابقة التبريز التي تحدد كيفياتها بموجب مرسوم 2 عن طريق المسابقة بالشهادات وبعد التسجيل في قائمة للكفاءة توضع بناء على اقتراح مجلس الكلية ورأى مجلس الجامعة من بين المكلفين بالتدريس الذين مارسوا مهنة التدريس لمدة ثلاث سنوات على الأقل ، وقاموا على الأقل بنشر بحثين علميين يرجع تقديرهما الى لجنة مكونة من ثلاثة أساتذة في التعليم العالي أو أساتذة محاضرين يعينهم مدير الجامعة .