مرسوم رقم 68-294
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-294 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الأساسي الخاص للأساتذة المحاضرين
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 2
يسير سلك الأساتذة المحاضرين من قبل وزير التربية الوطنية طبقا للقانون الأساسي للجامعة وباشتراك مع وزير الصحة العمومية فيما يتعلق بالأساتذة المحاضرين للكليات المختلطة للطب والصيدلة