مرسوم رقم 68-294
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-294 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الأساسي الخاص للأساتذة المحاضرين
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
يشكل الأساتذة المحاضرون سلكا من أسلاك الموظفين ، ويكلفون بالقيام بمهام التدريس والأبحاث في مؤسسات التعليم العالي ويلزمون بالتدريس لمدة 3 ساعات أسبوعيا