مرسوم رقم 68-294
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-294 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الأساسي الخاص للأساتذة المحاضرين
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 12
لا يمكن اتخاذ العقوبات التأديبية التي يمكن تطبيقها على الأساتذة المحاضرين الا بعد استطلاع رأى مجلس الجامعة وطبقا للقانون الاساسي للجامعة .