مرسوم رقم 68-294
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-294 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الأساسي الخاص للأساتذة المحاضرين
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 11
تحدد النسبة القصوى للأساتذة المحاضرين الذين يمكن الحاقهم أو احالتهم على الاستيداع ب 10 ٪ من الوظائف التابعة لميزانية السلك