مرسوم رقم 68-293
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-293 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الأساسي الخاص الأساتذة التعليم العالى
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 8
يوظف أساتذة التعليم العالى في الكليات المختلطة للطب والصيدلة من بين الأساتذة المحاضرين المرسمين والمثبتين أقدمية ثلاث سنوات في هذا السلك ، بعد تسجيلهم في قائمة للكفاءة توضع بناء على اقتراح اللجنة الاستشفائية الجامعية وبعد استطلاع رأى مجلس الكلية ومجلس الجامعة .