مرسوم رقم 68-293
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-293 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الأساسي الخاص الأساتذة التعليم العالى
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 6
يوظف أساتذة التعليم العالى في كلية الآداب والعلوم الانسانية من بين الاساتذة المحاضرين المرسمين الحائزين للدكتوراه في الآداب ، والمثبتين أقدمية سنتين بهذه الصفة بعد تسجيلهم في قائمة للكفاءة توضع بناء على اقتراح مجلس الكلية وبعد استطلاع رأى مجلس الجامعة