مرسوم رقم 68-293
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-293 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الأساسي الخاص الأساتذة التعليم العالى
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 5
يوظف أساتذة التعليم العالى في كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية بعد تسجيلهم في قائمة للكفاءة توضح بناء على اقتراح مجلس الكلية ، وبعد استطلاع رأى مجلس الجامعة من بين :
ا - الأساتذة المحاضرين المرسمين المثبتين أقدمية ثلاث سنوات بهذه الصفة ، 2 الأساتذة المرسمين الذين ارتقوا الى هذه الرتبة عن طريق مسابقة التبريز والذين زاولوا بهذه الصفة المهنة مدة سنتين