مرسوم رقم 68-293
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-293 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الأساسي الخاص الأساتذة التعليم العالى
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
تكون لأستاذ التعليم العالى اما صفة أستاذ بدون كرسى ، واما صفة أستاذ ، وأما صفة أستاذ مرسم صاحب كرسى ، وذلك طبقا للقانون الأساسي للجامعة