مرسوم رقم 68-293
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-293 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الأساسي الخاص الأساتذة التعليم العالى
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 12
تحدد النسبة القصوى لأساتذة التعليم العالى الذين يمكن الحاقهم أو احالتهم على الاستيداع ب 10 ٪ من الوظائف التابعة لميزانية السلك