مرسوم رقم 68-292
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-292 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الأساسي الخاص لمفتشى الأكاديميات
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 9
يتعهد ضمنيا الموظفون الذين يلتمسون تسجيلهم في قائمة الكفاءة بقبولهم كل مركز يمكن أن يقترح عليهم وبعد رفضهم مرتين متواليتين يشطب على أسمائهم من هذه القائمة ، ولا يستطيعون التسجيل فيها قبل خمس سنوات على الاقل •