مرسوم رقم 68-292
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-292 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الأساسي الخاص لمفتشى الأكاديميات
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 7
يوظف مفتشو الأكاديميات من بين المترشحين المسجلين في قائمة للكفاءة صالحة للسنة الدراسية ، توضع حسب الحاجة من قبل لجنة المديرين والمفتشين العامين لوزارة التربية الوطنية و تنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .