مرسوم رقم 68-292
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-292 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الأساسي الخاص لمفتشى الأكاديميات
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 5
ان النطاق الأقليمى لدائرة اختصاصه هو نفس نطاق اختصاص دائرة العمالة الا اذا صدر ما يخالف ذلك بموجب مرسوم • ويجب عليه أن يقيم لزوما في مركز العمالة