الفصل الثاني — التوظيف
المادة 4
يمارس مفتش الاكاديمية رقابته على جميع المدارس الابتدائية العمومية أو الخصوصية لدائرته وطبقا للتنظيم الجاري به العمل :
2 - يجب أن يتوفر فيهم أيضا شرط الأقدمية في ممارسة المهام التالية :
- مهام مدير ثانوية أو مدير المدرسة معلمين لمدة أربع سنوات على الأقل من بينها سنتان في الجزائر ، 898 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه مهام ناظر أو مفتش للتعليم الابتدائى والمتوسط أو التقني أو الفلاحي لمدة ست سنوات على الاقل من بينها سنتان في الجزائر