مرسوم رقم 68-292
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-292 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الأساسي الخاص لمفتشى الأكاديميات
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 2
يعتبر مفتش الاكاديمية - بصفته المدير العمالي المصالح التربية الوطنية معاون عامل العمالة في مسائل التعليم ، وفي الحدود التي يسمح له فيها القانون بالتدخل في شؤون التربية .