مرسوم رقم 68-292
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-292 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الأساسي الخاص لمفتشى الأكاديميات
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 14
لا يمكن أن يتجاوز عدد مفتشى الأكاديميات القابلين للالحاق أو الأحالة على الاستيداع 10 ٪ من عدد الوظائف المقيدة في الميزانية .