الفصل الثاني — التوظيف
المادة 11
يرسم مفتشو الأكاديمية المتمرنون بموجب قرار من وزير التربية الوطنية ، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، بعد فترة تمرينية لمدة سنتين وبعد استطلاع رأى لجنة المديرين والمفتشين | العامين • أو شهادة الكفاءة لتفتيش التعليم المهني ، أو شهادة الكفاءة لتفتيش التعليم الفلاحي أو أن يكونوا بالغين من العمر 45 سنة على الاقل وحائزين لأقدمية 25 سنة في التعليم ، وصفة مفتش مرسم في التعليم الابتدائى والمتوسط أو التقني أو الفلاحي