الفصل الثاني — التوظيف
المادة 9
يمكن ترسيم حراس ادارة اعادة تربية 896 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الجمعة 4 ربيع الأول عام 1388 ه المعتقلين وتأهيلهم الاجتماعي بعد مدة التمرين اذا وردت | أسماؤهم في قائمة للقبول بالوظيفة تضعها ضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 لجنة الترسيم المشكلة من :
مدير الموظفين أو ممثله ، رئيسا ، رئيس مؤسسة السجون ،
- حارس مرسم • يرسم المترشحون الذين توافق لجنة الترسيم على قبولهم في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 12 أدناه بعد مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 واذ لم يقرر الترسيم فيمكن أن يستفيدوا من تمديد التمرين او يعادوا الى سلكهم الأصلي او يسرحوا وذلك بعد اخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك