مرسوم رقم 68-291
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-291 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الأساسي الخاص الحراس ادارة اعادة تربية المعتقلين وتأهيلهم الاجتماعي
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 6
يعين حراس ادارة اعادة تربية المعتقلين واعادة تأهيلهم الاجتماعي بطريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين المترشحين المحرزين على شهادة الدروس الابتدائية والبالغين من العمر 21 عاما على الأقل و 35 عاما على الاكثر في اول يناير من السنة الجارية فيها المسابقة