مرسوم رقم 68-291
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-291 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الأساسي الخاص الحراس ادارة اعادة تربية المعتقلين وتأهيلهم الاجتماعي
الفصل الأول — احكام عامة
المادة 4
تطبيقا للمادة 10 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر - عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1996.
والمذكور اعلاه تحدث الوظائف النوعية التالية :
وظيفة حارس رئيسي ،
- وظيفة حارس رئيس مساعد ، وظيفة حارس رئيس