مرسوم رقم 68-291
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-291 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الأساسي الخاص الحراس ادارة اعادة تربية المعتقلين وتأهيلهم الاجتماعي
الفصل الأول — احكام عامة
المادة 3
يعتبر جراس اعادة تربية المعتقلين وتأهيلهم الاجتماعي في وضع موظفين عاملين في مؤسسات السجون .