مرسوم رقم 68-291
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-291 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الأساسي الخاص الحراس ادارة اعادة تربية المعتقلين وتأهيلهم الاجتماعي
الفصل الرابع — احكام خاصة
المادة 20
تنظر اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك حراس ادارة اعادة تربية المعتقلين واعادة تأهيلهم الاجتماعي ، بمجرد امكان انعقادها ، في أحوال الموظفين المذكورين في المادة السابقة والذين لم يشملهم الترسيم