مرسوم رقم 68-291
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-291 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الأساسي الخاص الحراس ادارة اعادة تربية المعتقلين وتأهيلهم الاجتماعي
الفصل الأول — احكام عامة
المادة الأولى
يشكل حراس ادارة اعادة تربية المعتقلين واعادة تأهيلهم الاجتماعي سلكا من اسلاك الأمن فيتولون حراسة المعتقلين ويحافظون على النظام والطاعة في السجون ، ويراقبون أشغال المحكوم عليهم وحسن تنفيذها ، ويشاركون في أعباء اعادة التربية المناطة بهم في مؤسسات السجون ويسهمون في تسيير المصالح الادارية للمؤسسات التي يمارسون فيها وظائفهم ويخضعون حين ممارسة وظائفهم لسلطة رؤساء المؤسسة.