الفصل الخامس — احكام انتقالية
المادة 19
يرسم في أول يناير سنة 1967 الموظفون المعينون في السلكين المذكورين فى المادة 17 اعلاه طبقا للمرسوم رقم 62-503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 او المرسوم رقم 62-528 المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1962 وذلك اذا كانت خدمتهم مرضية وكان توظيفهم حاصلا قبل أول يناير سنة 1965 ، ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي اكملوها بين تاريخ تعيينهم وتاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بسنتين وتحسب هذه الاقدمية للترقية التدرجية في سلم المرتب بحسب المدة المتوسطة .
واذا كان توظيفهم حاصلا بعد أول يناير سنة 1966