الفصل الخامس — احكام انتقالية
المادة 18
يدرج في سلك حراس ادارة اعادة تربية المعتقلين واعادة تأهيلهم الاجتماعي ، الموظفون التابعون للسلكين المشار اليهما فى المادة السابقة والمرتبون في احد الاوضاع المنصوص عليها فى القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ، وذلك طبقا للمادة 7 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو - سنة 1966 وبعد اعادة تصنيفهم في رتبهم القديمة على أساس المدد المتوسطة للدرجة والمنصوص عليها في قانونهم الأساسي القديم وذلك لغاية 31 ديسمبر سنة 1966