مرسوم رقم 68-291
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-291 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الأساسي الخاص الحراس ادارة اعادة تربية المعتقلين وتأهيلهم الاجتماعي
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 16
يرتدى هؤلاء الحراس حين ممارسة وظائفهم البدلة الرسمية المنصوص عليها في الأنظمة الجارى بها العمل .