مرسوم رقم 68-291
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-291 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الأساسي الخاص الحراس ادارة اعادة تربية المعتقلين وتأهيلهم الاجتماعي
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 15
يلزم حراس ادارة اعادة تربية المعتقلين واعادة تأهيلهم الاجتماعي بأن يقيموا في المدينة التي يمارسون فيها وظائفهم .