الفصل الثاني — التوظيف
المادة 10
يجرى التعيين في الوظائف النوعية المنصوص عليها في المادة 4 اعلاه بعد التسجيل فى قائمة الاهلية ضمن الشروط الواردة بعده : 1 - لحارس رئيسي : من بين الحراس البالغين الدرجة الرابعة من رتبهم ، والمحرزين على 5 سنوات من الأقدمية | بهذه الصفة 2 لحارس رئيس مساعد : من بين الحراس البالغين
- الدرجة السابعة من رتبهم والحراس الرئيسيين المكملين 7 سنوات من الخدمات الفعلية في هذه الوظيفة 3 الحارس رئيس : من بين الحراس البالغين الدرجة العاشرة - من رتبهم ، والحراس الرئيسيين والحراس الرؤساء المساعدين المكملين بحسب الترتيب السابق 15 عاما و 8 أعوام من الخدمات الفعلية بهذه الوظيفة •