مرسوم رقم 68-290
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-290 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الأساسي الخاص لمستكتبى الضبط
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 6
يعين مستكتبو الضبط الموظفون ضمن الشروط المحددة في المادة 4 اعلاه كمتمرنين ويعينون في الجهات القضائية بعد أن يقضوا سنة واحدة من التمرين ومع مراعاة ترتيب تصنيفهم ومقتضيات المصلحة