مرسوم رقم 68-290
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-290 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الأساسي الخاص لمستكتبى الضبط
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 16
تنظر اللجنة المتساوي الاعضاء لسلك مستكتبي الضبط ، بمجرد انعقادها فى احوال الموظفين المشار اليهم في المواد السابقة والذين لم يشملهم الترسيم .