مرسوم رقم 68-290
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-290 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الأساسي الخاص لمستكتبى الضبط
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 13
يدرج مستكتبو الضبط المرسمون ، في سلك مستكتبى الضبط المؤسس بموجب هذا المرسوم وذلك طبقا للمادة 7 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، وذلك بعد اعادة تصنيفهم في رتبتهم القديمة على أساس المدد المتوسطة للدرجة والمنصوص عليها في قانونهم الاساسي القديم لغاية 31 ديسمبر سنة 1966 •