مرسوم رقم 68-290
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-290 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الأساسي الخاص لمستكتبى الضبط
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 12
يؤدى مستكتبو الضبط للمجالس القضائية والمحاكم قبل التحاقهم بوظيفتهم للمرة الاولى ، اليمين التالى نصها : « أقسم بالله بأن أقوم بوظيفتي بأمانة وكما ينبغى ، وبأن لا أبوح أو استغل شيئا يصل الى علمي من جراء ممارستي لها 4 الفصل الخامس أحكام انتقالية