مرسوم رقم 68-290 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الأساسي الخاص لمستكتبى الضبط
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-231
« تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما : المرسوم رقم 68-290 المؤرخ في 30 مايو سنة | 1968 المتضمن القانون الخاص بمستكتبي الضبط، المرسوم رقم 68-288 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-231
مرسوم تنفيذي رقم 90-231 مؤرخ في 6 محرم عام 1 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990 يتضمن القانون الاساسي الخاص الذي يطبق على موظفي كتابات الضبط للجهات القضائية. 1039
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 27 ديسمبر سنة 1989 يتضمن ادماج أعوان التوثيق في أسلاك الموظفين المماثلين. 450
-
مرسوم رقم 76-90
مرسوم رقم 76-90 مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 يتعلق بوضعية نشاط رؤساء كتاب الضبط وكتاب ومستكتبي الضبط . - 692 المكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء لولاية سعيدة • 693
-
مرسوم رقم 72-79
مرسوم رقم 72-79 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972 يتضمن تعديل المرسوم رقم 68-290 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمستكتبى الضبط . 483
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 4 محرم عام 1390 الموافق 11 مارس سنة 1970 يتضمن تنظيم مسابقة لتوظيف أساتذة مساعدين في العلوم الاساسية ( الطب والصيدلة ) . 452
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 7 يوليو سنة 1969 يتضمن تنظيم امتحان مهنى لادراج المساعدين لكتابات الضبط والنيابات العامة في سلك مستكتبي الضبط 968
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 5 شوال عام 1388 الموافق 24 ديسمبر سنة 1968 يتضمن تنظيم امتحان مهني قصد ادراج مساعدي واعوان المكتب في سلك مستكتبي الضبط 2041
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.