المادة 3
خلافا لأحكام المادة 2 أعلاه فان وزير الدفاع ووزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية يحققان ويفصلان في جميع القضايا التي تترتب فيها مسؤولية الدولة من جراء فعلهما ..
المادة ) : يفصل في القضايا التي هي قيد التحقيق طبقا لاحكام هذا المرسيوم ...
وان تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم وكيفيات تطبيقية يجرى تحديدها من قبل وزير المالية والتخطيط .
المادة . : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ...
وحرق بالجزائر في 3 ذي القعدة عام 1387 المواقع .
فبراير سنة 1968 ها هواري بومدين الثلاثاء 10 ذو القعدة عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 193