مرسوم رقم 68-29
· ج.ر عدد 13 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-29 مؤرخ فى 3 ذي القعدة عام 1387
المادة 2
يختص عمال العمالات بالتحقيق والبت في القضايا التي تثار فيها مسؤولية الدولة من جراء فعل المصالح الخارجية ..
بيد أنه اذا كانت مسؤولية الدولة مترتبة في حدود مبلغ مساو ل ...ره دج فاكثر فيتخذ القرار من الوزير المعنى بالامر بناء على اقتراح عامل العمالة ..