مرسوم رقم 68-289
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-289 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص للمترجمين
الفصل الثالث — المرتب
المادة 21
تكتب الترجمات على ورقة ذات دمغة تحت طائلة التعرض للغرامات المفروضة على المخالفة باستثناء الترجمات المدرجة فى السجلات والمستندات المعفاة من الطابع بموجب نص تنظيمي