مرسوم رقم 68-289
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-289 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص للمترجمين
المادة الأولى
يكلف المترجمون لدى المجالس القضائية والمحاكم بالترجمة خلال المرافعات والاستنطاق والتحقيق القضائي وكذلك التحقيقات المتعلقة بالقضايا المدنية والتجارية والادارية ومجالس العمال او حوادث العمل ويصدقون ترجمة الوثائق الكتابية ويساعدون القضاة والموظفين العموميين أو القضائيين في جميع الاحوال كلما اقتضت الحاجة ذلك ويقومون علاوة على ذلك 6 بمختلف أشغال الترجمة تحت سلطة مترجم رئيس .