الفصل الأول — احكام عامة
المادة 9
يمكن أن يرسم كتاب الضبط بعد مدة التمرين اذا وردت أسماؤهم في قائمة للقبول بالوظيفة تضعها ضمن الشروط المنصوص عليها فى المادة 29 من الامر رقم 13366 المؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 لجنة الترسيم المشكلة من :
مدير الادارة العامة أو ممثله ، رئيسا ، رئيس مجلس قضائي أو مستشار ، نائب عام أو وكيله ، قاض ، كاتب ضبط رئيسي ويرسم المترشحون الذين توافق لجنة الترسيم على قبولهم ، في الدرجة الأولي من السلم المنصوص عليه في المادة 12 ادناه من قبل السلطة التي تتمتع بحق التعيين ، مع مراعاة احكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 واذا لم يقرر الترسيم فيمكن لهذه السلطة بعد اخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك ، اما ان تمنح المعني تمديد التمرين أو أن تعيده الى سلكه الأصلى ، واما أن تسرحه مع مراعاة احكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 .