مرسوم رقم 68-288
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-288 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الأساسي الخاص لكتاب الضبط
الفصل الأول — احكام عامة
المادة 8
يعين كتاب الضبط الجارى توظيفهم ضمن | الشروط المنصوص عليها في المادة 6 اعلاه بصفة متمرنين ، من قبل السلطة التي تتمتع بحق التعيين ، ثم يقضون سنة واحدة في التمرين يتم تعيينهم اثرها بالجهات القضائية مع مراعاة ترتيبهم في التصنيف واحتياجات المصلحة .