مرسوم رقم 68-288
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-288 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الأساسي الخاص لكتاب الضبط
الفصل الأول — احكام عامة
المادة 7
تحدد كيفيات تنظيم المسابقات المنصوص عليها في المادة السابقة بموجب قرار مشترك يصدر عن الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ووزير العدل .
وينشر هذا الاخير قوائم المترشحين المقبولين للمسابقة وقوائم المترشحين الناجحين في اختباراتها