الفصل الأول — احكام عامة
المادة 3
يعتبر كتاب الضبط في وضع موظفين عاملين في المجالس القضائية والمحاكم .
المادة : : تطبيقا للمادة 10 من الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمذكور اعلاه تحدث وظائف نوعية لكتاب ضبط رؤساء لدى المجلس الأعلى والمجالس القضائية والمحاكم الموجودة في مراكز المجالس القضائية ، ولدى محاكم البليدة وسكيكدة وسيدي بلعباس وقالمة وبجاية ومعسكر .
المادة . : يختص كاتب الضبط الرئيس بصفة اساسية ، بادارة المصلحة المعين فيها، وذلك تحت سلطة رئيس المحكمة .
الفصيل الثاني التوظيف