مرسوم رقم 68-288
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-288 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الأساسي الخاص لكتاب الضبط
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 20
تنظر اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك كتاب الضبط بمجرد امكان انعقادها في أحوال الموظفين المشار اليهم في المادتين 18 و 19 والذين لم يشملهم الترسيم