الفصل الأول — احكام عامة
المادة الأولى
يهين كتاب الضبط على الوجه التالي : 1 من بين التلامذة المتخرجين من مركز التكوين الاداري ( القسم القضائي ) ،
2 - بطريق المسابقة بالاختبارات المفتوحة :
للمترشحين المحرزين على شهادة الكفاءة في الحقوق
- والبالغين من العمر 21 عاما على الأقل و 40 سنة على الاكثر في أول يناير من السنة التي تجرى فيها المسابقة ، للأعوان البالغين من العمر 21 عاما على الاقل و 40 عاما على الأكثر في أول يناير من السنة التي تجرى فيها المسابقة، والمحرزين على بروفي التعليم العام أو على دبلوم معترف بمعادلته ، والذين أمضوا في الخدمة سنتين على الأقل بكتابة الضبط أو لدى النيابة باحدى المحاكم
- لمستكتبى الضبط والمساعدين الذين تم توظيفهيم بصفة قانونية والبالغين من العمر 21 عاما على الأقل و 40 عاما على الاكثر في أول يناير من السنة التي تجرى فيها المسابقة ، والذين امضوا في الخدمة 5 سنوات على الأقل بهذه الصفة .
لرجال الدرك البالغين من العمر اقل من 40 عاما ، والذين امضوا 8 سنوات من الخدمة في نظام الدرك
- بطريق الاختيار في حدود 10 % من بين مستكتبي الضبط الذين اكملوا 15 عاما من الخدمات الفعلية بهذه الصفة والمقيدين في قائمة الأهلية .