مرسوم رقم 68-288
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-288 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الأساسي الخاص لكتاب الضبط
الفصل الأول — احكام عامة
المادة الأولى
يعتبر كتاب الضبط تابعين للمحكمة التي يعينون فيها ، فيساعدون القضاة ويحررون محضر الجلسة ، ويلزمون بمختلف اشغال ديوان المحكمة ، ويوم التسيير الادارى لمصالح النيابة •