مرسوم رقم 68-288
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-288 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الأساسي الخاص لكتاب الضبط
الفصل الرابع — احكام خاصة
المادة 16
يلزم كاتب الضبط بالسكن في المدينة ، مركز الجهة القضائية التي يمارس فيها وظيفته ८ ويرتدى في الجلسات اللباس المنصوص عليه في الانظمة الجاري بها العمل