مرسوم رقم 68-288
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-288 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الأساسي الخاص لكتاب الضبط
الفصل الرابع — احكام خاصة
المادة 15
يؤدي كاتب الضبط حين التحاقه لأول مرة | بوظيفته اليمين التالية : « أقسم بالله العظيم بأن أقوم بوظيفتي بأمانة وكما ينبغى وبأن لا أبوح أو أستغل ما بلغ الى علمي من جراء ممارستها » .