مرسوم رقم 68-288
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-288 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الأساسي الخاص لكتاب الضبط
الفصل الرابع — احكام خاصة
المادة 14
تحدد النسبة القصوى لكتاب الضبط القابلين للالحاق أو للاحالة على الاستيداع ب 10 ٪ من الوظائف التابعة لميزانية السلك