مرسوم رقم 68-288
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-288 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الأساسي الخاص لكتاب الضبط
الفصل الثالث — المرتب
المادة 12
يرتب سلك كتاب الضبط في السلم رقم 9 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن | انشاء السلالم الخاصة بمرتبات اسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم .
الجمعة : ربيع الأول عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 891